١ - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٦٥١ - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.

    ج ٢ ص ١٩٣
  2. م ٦٥٢ - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.

  3. م ٦٥٣ - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [١/ ٢٩/ب] ، (١) . . . . . . . . .