١ - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٩٣
- ج ٢ ص ١٩٣
قال أبو بكر:
م ٦٥١ - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.
-
م ٦٥٢ - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.
-
م ٦٥٣ - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [١/ ٢٩/ب] ، (١) . . . . . . . . .