٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس

فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.

    ج ٧ ص ١٩٧وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.

    قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب.

    ج ٧ ص ١٩٦