الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٦ - كتاب أحكام السراق ٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٦ قال أبو بكر:م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.ج ٧ ص ١٩٧وقال حماد بن أبي سليمان، ومالك، وأبو ثور: عليه القطع.قال أبو بكر: يقطع ظاهر الكتاب. ج ٧ ص ١٩٦ الباب السابق٧ - باب القطع بعد حين من الزمان الباب التالي١٠ - باب الفاكهة الرطبة تسرق