٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه

١٠ فقرات، ج ٧ ص ٢٢٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٥٩ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.

    ج ٧ ص ٢٢٢
  2. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود.

  3. وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.

  4. وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  5. م ٤٦٦٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.

  6. م ٤٦٦١ - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه (١) ، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.

  7. وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

  8. وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.

    وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه.

  9. م ٤٦٦٢ - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.

    ج ٧ ص ٢٢٣
  10. ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.

    وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.