٤ - باب نفي المحارب
٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٤١
- ج ٧ ص ٢٤١
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} .
-
م ٤٦٨٧ - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.
-
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله.
ج ٧ ص ٢٤٢وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلَك، وتلك الناحية.
وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.
وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.
وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (١) .
وقال الشافعي [٢/ ٢٤٧/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.
وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.
-
وبه قال أبو ثور.
وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.