٢ - باب إثبات الرجم على الثيب الزاني
٨ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٠
- ج ٧ ص ٢٥٠
قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...} الآية.
وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} .
- ج ٧ ص ٢٥١
فقد ألزم الله تعالى خلقه طاعة رسوله.
-
(ح ١٤٣٥) وثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالرجم ورجم.
-
(ح ١٤٣٦) وقال عمر: "رجم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده" .
-
م ٤٧٠٠ - وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب.
قال: فالرجم ثابت بسنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وباتفاق عوام أهل العلم عليه.
-
منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام. وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق.
-
وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
-
وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.