٤ - باب حد البكر الزاني
٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٣
- ج ٧ ص ٢٥٣
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
-
(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أوجب على البكر الزاني جلد مائة" .
-
م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١) .
-
فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.