١١ - [باب إحصان أهل الكتاب]
٣ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٨
- ج ٧ ص ٢٥٨
قال أبو بكر:
م ٤٧١٣ - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.
-
هذا قول الزهري، والشافعي.
وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإِسلام، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصناً أن يتزوج المرأة
ج ٧ ص ٢٥٩نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.
-
وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.