١١ - [باب إحصان أهل الكتاب]

٣ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٣ - واختلفوا في الكتابيين الزوجين يسلما، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

    فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا.

    ج ٧ ص ٢٥٨
  2. هذا قول الزهري، والشافعي.

    وقالت طائفة: لا يكونان محصنين، حتى يجامعها بعد الإِسلام، هذا قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصناً أن يتزوج المرأة

    ج ٧ ص ٢٥٩نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.

  3. وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.