١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه

فقرتان، ج ٧ ص ٢٦٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٤ - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:

    فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: فيها قولان:

    أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.

    ج ٧ ص ٢٦٦
  2. والآخر: لا يقضي بعلمه.

    وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.