١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه
فقرتان، ج ٧ ص ٢٦٦
- ج ٧ ص ٢٦٦
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٤ - واختلفوا في إقامة الحاكم الحد بعلمه:
فقال مالك: لا يقيم حد الزنى الإمام بعلمه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه.
-
والآخر: لا يقضي بعلمه.
وقال أبو ثور- في القذف-: يحكم عليه الحاكم بعلمه، لأن علمه أكثر من الشهود.