٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط

٨ فقرات، ج ٧ ص ٢٨٦

  1. قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الآية.

    ج ٧ ص ٢٨٦
  2. (ح ١٤٥٠) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" .

  3. (ح ١٤٥١) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".

  4. م ٤٧٥٨ - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.

    فقالت طائفة: عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.

  5. وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.

    ج ٧ ص ٢٨٧
  6. وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.

    وقال ابن عباس: وإن كان بكراً.

  7. وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.

  8. وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال الحكم: يضرب دون الحد.