٣٣ - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة عنده

٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٩٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٦١ - واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة، وعنده أربع (٢) .

    فقال مالك، والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً، وبه قال أبو ثور.

    وقال الزهري: من تزوج خامسة يرجم إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً جلد أدنى الحدين، ولها مهرها، ويفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً.

    وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان.

    وقال يعقوب، ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية، أو يتزوج خمساً في عقدة، أو يتزوج متعة، أو يتزوج [٢/ ٢٥٦/ألف] امرأة بغير شهود، أو أمة يتزوجها (٣) بغير إذن مولاها.

    وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله، إلا التزوج بغير شهود والمجوسية.

    ج ٧ ص ٢٩٠
  2. وقال الثوري في الذي ينكح الخامسة (٤) يعزر، ولا حد عليه.

  3. وفيه قول ثالث قاله النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا ينفى.

  4. م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢) .

    ج ٧ ص ٢٩١