الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٨ - كتاب الحدود ٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة فقرتان، ج ٧ ص ٢٩٣ قال أبو بكر:م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها. ج ٧ ص ٢٩٣ وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.ج ٧ ص ٢٩٤وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.قال أبو بكر: والقول الأول أصح. الباب السابق٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة الباب التالي٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة