٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة

فقرتان، ج ٧ ص ٢٩٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.

    فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.

    ج ٧ ص ٢٩٣
  2. وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    ج ٧ ص ٢٩٤وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: والقول الأول أصح.