٣٨ - باب المكره على الزنى

فقرة واحدة، ج ٧ ص ٢٩٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.

    فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.

    ج ٧ ص ٢٩٥وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١) ، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.

    وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢) ، لم يحد.

    قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.

    ج ٧ ص ٢٩٤