٣٨ - باب المكره على الزنى
فقرة واحدة، ج ٧ ص ٢٩٤
- ج ٧ ص ٢٩٤
قال أبو بكر:
م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.
فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.
ج ٧ ص ٢٩٥وقال النعمان: إذا أكرهه السلطان حتى خاف على نفسه (١) ، فزنى، فلا شيء عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد.
وقال ابن الحسن: إذا أكرهه غير السلطان حتى خاف على نفسه (٢) ، لم يحد.
قال أبو بكر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان- في ذلك- وبين غير السلطان.