٤٣ - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٩٩
- ج ٧ ص ٢٩٩
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٦ - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.
-
فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.
-
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر (١) : وبه نقول.
- ج ٧ ص ٣٠٠
(ح ١٤٥٦) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها" .
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (١) : وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.