٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٠٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.

    ج ٧ ص ٣٠٥
  2. ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.

    وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.

  3. روى ذلك عن النخعي.

  4. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.