٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٠٥
- ج ٧ ص ٣٠٥
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٨ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.
-
ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.
-
روى ذلك عن النخعي.
-
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.