٥٥ - باب الحر يقذف العبد

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣١٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨١٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه.

    ج ٧ ص ٣١٣
  2. وممن حفظت ذلك عنه: عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. غير أنهم يقولون: عليه التعزير.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. م ٤٨١٦ - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (١) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.

    ج ٧ ص ٣١٤
  5. م ٤٨١٧ - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  6. م ٤٨١٨ - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.

    فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (٢) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.

  7. وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.

  8. وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.