٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣١٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.

    ج ٧ ص ٣١٧
  2. م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.

    فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.

  3. وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.

    قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.

  4. م ٤٨٢٩ - وإذا قذف الرجل مملوكه فلا حد عليه، في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ٣١٨