٧٣ - باب مسألة

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٣٤

  1. م ٤٨٨٥ - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.

    ج ٧ ص ٣٣٤
  2. ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.

  3. وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.

    ج ٧ ص ٣٣٥قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقاً أو باطلاً، فإن كان حقاً فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلاً، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (١) [٢/ ٢٥٦/ب] ما هو ممنوع منه.