١١ - باب مسألة

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٥٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٠٤ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخثى إما أن يكون رجلاً أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس.

    ج ٧ ص ٣٥٣
  2. وإن سأل أولياؤه الدية أعطوا الأقل، وهو النصف.

  3. وفي قول مالك: إنما لهم القود، وليس لهم الدية، إلا أن يصالحوا.

    وقال أصحاب الرأي فيما احسب: يجب عليه فيه ثلاثة أرباع الدية.