١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد

فقرتان، ج ٧ ص ٣٦٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩١٨ - واختلفوا في شبه العمد.

    ج ٧ ص ٣٦٠
  2. م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود" .

    ج ٧ ص ٣٦٤