الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٩ - كتاب الجراح والدماء ١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد فقرتان، ج ٧ ص ٣٦٠ قال أبو بكر:م ٤٩١٨ - واختلفوا في شبه العمد. ج ٧ ص ٣٦٠ م ٤٩٢٢ - وقال الشافعي: "من جنى (١) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود" . ج ٧ ص ٣٦٤ الباب السابق١٦ - باب وجوه القتل الباب التالي١٩ - باب قتل الغيلة