٢٥ - باب ما يكون به القصاص

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٣٠ - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من (٣) القصاص.

    ج ٧ ص ٣٧٠فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل قال ما فعل بالمقتول. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    وقال سفيان الثوري: القتل يمحو ذلك كله، أي القود بالسيف وبه قال عطاء.

    قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل قال ما فعل القاتل بالمقتول، يدل على ذلك الكتاب والسنة.

    ج ٧ ص ٣٦٩
  2. فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية.

  3. (ح ١٤٨٩) وأما السنة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - باليهودي لما رضخ رأسه، لأنه كان رضخ رأس الجارية.