٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٨٦
- ج ٧ ص ٣٨٦
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" .
-
م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
-
وبه قال الشافعي.
- ج ٧ ص ٣٨٧
وقد حكي عن النعمان أنه قال: من أطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها.