[٧ - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
فقرتان، ج ٢ ص ٢٣٨
- ج ٢ ص ٢٣٩
(١) بن الخطاب [١/ ٥٥/ب] ، وابن عمر، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح، أنها تصلى في ثلاثة أثواب.
-
وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا: تصلي المرأة في أربعة أثواب.
قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو بأربعة إلا استحباباً.