٩ - باب صلاة أم الولد بغير خمار
فقرتان، ج ٢ ص ٢٤٠
- ج ٢ ص ٢٤٠
م ٧٢٢ - اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقال الشافعي، والنخعى، وأبو ثور: هي والأمة سواء.
وقال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، وأحمد: تخمّر إذا صلّت، غير أن مالكاً قال: "أحب إليّ إذا صلّت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه واجباً"
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
م ٧٢٣ - وإذا صلّت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم اعتقت، أخذت قناعها، وتبنى هذا قول الشعبى، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.