٣٢ - باب الصلب
٥ فقرات، ج ٧ ص ٤٣١
- ج ٧ ص ٤٣١
قال أبو بكر:
م ٥٥٤٨ - واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:
فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.
-
وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.
-
وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية، منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك (٢) ، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري.
-
وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.
-
وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى، وهو يمشي (٣) محدودباً، فقضى له
ج ٧ ص ٤٣٢بثلثي الدية.
وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية.