٣٤ - باب الجائفة

٦ فقرات، ج ٧ ص ٤٣٢

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥١١) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ٢٨٥/ب] أنه قضى في الجَائِفَةِ

    بثلث الدية".

    ج ٧ ص ٤٣٢
  2. م ٥٠٥٠ - وأجمع أكثر أهل العلم على القول به، من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، وكل من لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم، إلا منفرد به مكحول، وشذ به عن الناس.

    ج ٧ ص ٤٣٣
  3. فإنا روينا عنه أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها الثلث.

  4. م ٥٠٥١ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: في الجَائِفَةِ النافذة ثلثا الدية.

  5. حفظنا ذلك عن عطاء، ومجاهد، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  6. م ٥٠٥٢ - وكان عطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا قصاص في الجَائِفَةِ.

    قال أبو بكر: وبه نقول.