٣٧ - باب ركب المرأة وشفرها

فقرتان، ج ٧ ص ٤٣٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

    ج ٧ ص ٤٣٦
  2. وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣) .