٤٥ - باب السفينتين تصطدمان

٦ فقرات، ج ٧ ص ٤٤٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٧١ - واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما.

    فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. هذا قول الشعبي.

    ج ٧ ص ٤٤٣
  2. وكان الشافعي يقول: "لا يجوز فيه إلا واحد من قولين:

    ١ - إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره.

  3. ٢ - أو لا يضمن بحال. إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.

  4. ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته.

  5. وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".

    قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.

    ج ٧ ص ٤٤٤
  6. وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.