٤٥ - باب السفينتين تصطدمان
٦ فقرات، ج ٧ ص ٤٤٣
- ج ٧ ص ٤٤٣
قال أبو بكر:
م ٥٠٧١ - واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما.
فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. هذا قول الشعبي.
-
وكان الشافعي يقول: "لا يجوز فيه إلا واحد من قولين:
١ - إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره.
-
٢ - أو لا يضمن بحال. إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.
-
ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته.
- ج ٧ ص ٤٤٤
وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".
قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.
-
وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.