١٤ - باب ما يجعل الرجل بينه وبين سترته

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٤

  1. م ٧٣٢ - كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع.

    ج ٢ ص ٢٤٤
  2. وقال عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي.

  3. وصلى أحمد وبينه وبين سترته ثلاثة أذرع أو أكثر.

    وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفه بحجر لم تقطع الصلاة.