٢ - باب يلزم كل رجل من العاقلة
فقرتان، ج ٨ ص ٦
- ج ٨ ص ٦
قال أبو بكر:
م ٥٠٩٦ - قال الشافعي: "أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قُوِّمت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، ولا يزاد ولا ينقص منه" .
- ج ٨ ص ٧
وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.
وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.
قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.