٦ - باب جناية الرجل على نفسه خطأ

٣ فقرات، ج ٨ ص ١١

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٠٨ - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.

    ج ٨ ص ١٢فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.

    ج ٨ ص ١١
  2. كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.

    وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.

  3. م ٥١٠٩ - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.