٦ - باب جناية الرجل على نفسه خطأ
٣ فقرات، ج ٨ ص ١١
- ج ٨ ص ١١
قال أبو بكر:
م ٥١٠٨ - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.
ج ٨ ص ١٢فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.
-
كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.
-
م ٥١٠٩ - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.