١٣ - باب ما جاء في جنين الأمة
٤ فقرات، ج ٨ ص ١٧
- ج ٨ ص ١٧
قال أبو بكر:
م ٥١٢١ - واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.
فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها، هذا قول الحسن البصري، وقتادة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
- ج ٨ ص ١٨
وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.
-
وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.
-
وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب] : قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.
وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.