١٣ - باب ما جاء في جنين الأمة

٤ فقرات، ج ٨ ص ١٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢١ - واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

    فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها، هذا قول الحسن البصري، وقتادة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    ج ٨ ص ١٧
  2. وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.

    قال أبو بكر: والمعنى واحد.

    وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.

    ج ٨ ص ١٨
  3. وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.

  4. وفيه قول رابع [٢/ ٢٩٢/ب] : قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير.

    وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.