١٧ - مسائل

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٦

  1. م ٧٣٦ - واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود،

    ج ٢ ص ٢٤٧وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال أحمد، وأبو ثور.

    ج ٢ ص ٢٤٦
  2. ورخص في ذلك الزهري والنعمان.

  3. م ٧٣٧ - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.

    وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في قلبى من المرأة، والحمار شيء.

  4. وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

    وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.

  5. وبه نقول.

  6. م ٧٣٨ - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.

  7. م ٧٣٩ - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون

    ج ٢ ص ٢٤٨الصلاة، لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه.

  8. وفي قوله الشافعي، وأبي ثور: صلاتهم جائزة.

    وقال إسحاق: إذا كانت بجنب رجل يصلي، فصلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.