١٧ - مسائل
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٦
- ج ٢ ص ٢٤٦
م ٧٣٦ - واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود،
ج ٢ ص ٢٤٧وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال أحمد، وأبو ثور.
-
ورخص في ذلك الزهري والنعمان.
-
م ٧٣٧ - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.
وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في قلبى من المرأة، والحمار شيء.
-
وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
م ٧٣٨ - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.
-
م ٧٣٩ - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون
ج ٢ ص ٢٤٨الصلاة، لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه.
-
وفي قوله الشافعي، وأبي ثور: صلاتهم جائزة.
وقال إسحاق: إذا كانت بجنب رجل يصلي، فصلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.