٢٤ - باب جراحات العبيد

٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٩ - واختلفوا في جراحات العبيد.

    فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.

    ج ٨ ص ٢٦
  2. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.

    ج ٨ ص ٢٧
  3. وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه (١) .

  4. وفيه قولٌ ثان وهو: "أن في موضحة العبد نصفَ عشر ثمنه، وفي منقلته عشراً ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه" هذا قول مالك.

    وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمداً، أو فقأ عينه: هو له وعليه ثمنه.

    وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرِئ.