١١ - باب صفة اليمين في القسامة
٥ فقرات، ج ٨ ص ٤٩
- ج ٨ ص ٤٩
قال أبو بكر:
ج ٨ ص ٥٠(ح ١٥٣٣) ثبت أن بني الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله.
-
م ٥١٧٣ - وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه حالف.
-
م ٥١٧٤ - واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.
قال مالك: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضَرَبه ولِمَنْ ضَرْبِته (١) مات.
وقال الشافعي: "يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله آخر غيره" .
وقال [٢/ ٢٩٩/ألف] النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فقال له: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم
من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.
قال أبو بكر: والذي يجب أن يُستحلف به المدعى عليه بالله، ولو استحلفه الحكم بالله الذي لا إله إلا هو لكان مذهباً حسناً.
-
واختلف مالك والشافعي في الأيمان يكون فيها المكسور.
فقال مالك: إذا قُسمت بينهم نُظِر إلى الذي يكون عليه أكثرُ تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.
ج ٨ ص ٥١وقال الشافعي: من وقع عليه أولُّ كسر يمين جبرها.
-
وسواء كانت زوجة أو غير زوجة تجبر الكسور كلها في مذهبه على مَن وقع عليه كسرُ يمين.