٥ - باب المغلوب على عقله يتكلم بالردة، والسكران يتكلم بالكفر
٣ فقرات، ج ٨ ص ٥٨
- ج ٨ ص ٥٨
قال أبو بكر:
م ٥١٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال
جنونه (٢) أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا [٢/ ٣٠٠/ب] كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك.
- ج ٨ ص ٥٩
م ٥١٨٤ - واختلفوا في السكران يرتد.
-
فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.
وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،
لم يكن كفره كفراً لأن قلبه لم يعقد عليه.
قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفراً يوجب قتله.