٥ - باب المغلوب على عقله يتكلم بالردة، والسكران يتكلم بالكفر

٣ فقرات، ج ٨ ص ٥٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال

    جنونه (٢) أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا [٢/ ٣٠٠/ب] كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك.

    ج ٨ ص ٥٨
  2. م ٥١٨٤ - واختلفوا في السكران يرتد.

    ج ٨ ص ٥٩
  3. فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.

    وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،

    لم يكن كفره كفراً لأن قلبه لم يعقد عليه.

    قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفراً يوجب قتله.