١٤ - باب قتل المرتد وجرحه

٧ فقرات، ج ٨ ص ٦٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٤٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٍ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتلِ نفس بغير نفس" .

    قال أبو بكر:

    م ٥١٩٩ - فإذا عدا رجل على مرتد فقتله بغير إذن الإمام، فلا شيء عليه من

    ج ٨ ص ٧٠عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفساً مباحةَ الدم (١) .

    ج ٨ ص ٦٩
  2. غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.

  3. وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.

  4. م ٥٢٠٠ - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتداً، ثم أسلم المرتد.

  5. فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته (٢) ، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.

  6. وكان الشافعي لا يجعل له عقلاً ولا قوداً.

  7. وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.