٢١ - باب المرتد مرة بعد مرة

فقرتان، ج ٨ ص ٧٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٨ - واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة.

    فقالت طائفة: يستتاب، ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد، وابن القاسم صاحب مالك (٢) .

    وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا ارتد ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب، ثم أتى به في الثالثة، استتبْناه أيضاً فإن لم يتب قتلناه، ولا نؤجله.

    ج ٨ ص ٧٧
  2. وإن تاب ضربناه ضرباً وجيعاً، ولا نبلغ به الحد، ثم حبسناه، ولم نخرجه من السجن حتى نرى عليه أثر خشوع التوبة. فإن فعل ذلك خُلّي سبيله.

    ج ٨ ص ٧٨وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١) .