٢٣ - مسائل من هذا الكتاب
٧ فقرات، ج ٨ ص ٧٨
- ج ٨ ص ٧٨
قال أبو بكر:
م ٥٢١٠ - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [٢/ ٣٠٤/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.
-
هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
- ج ٨ ص ٧٩
ولا نعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا الحسنَ البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل (١) إلا شهادةُ أربعة شهداء.
-
م ٢٥١١ - وقال الشافعي: "وإذا كان على المرتد دَيْن تدينه (٢) قبل الردة، ثم ارتد: قُضِيَ عنه إن كان حالاً، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إلا (٣) أن يموت فيحلّ بموته (٤) وإقراره بالدين جائز
بعد الردة".
وقال أصحاب الرأي: يُقضى دينه من ماله الذي كان له، وما بقي يكون لورثته.
وقال الحسن: يقضى دَينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتدَّ، فإن لم يف بدينه لم يقض مما أفاد في حال ارتداده شيء، وكان ذلك فيْئاً للمسلمين.
وقال يعقوب: الدين في المالين جميعاً.
قال أبو بكر:
م ٥٢١٢ - وإن كان للمرتد دَين أُخذ دَينهُ فوُقِفَ مع ماله. وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إذا حل قبض.
-
م ٢٥١٣ - وليس له أن يَنكح امرأة مسلمة، ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحُه على مسلمة، ولا يُقرُّ على دِينه فينكحَ ذمية.
- ج ٨ ص ٨٠
م ٥٢١٤ - وإن ارتد عن الإِسلام فقتل رجلاً خطأً، ثم (١) لحق بدار الحرب: كانت الدية في ماله وفيما اكتسبه في حال الإِسلام وحال الردة في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: الدية فيما اكتسبت في حال الإِسلام.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقولِ.
قال أبو بكر:
م ٥٢١٥ - إذا تكلم المراهق الذي لم يبلغْ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القَودُ، في قول الشافعي، والكوفي.
-
م ٥٢١٦ - وميراثه لورثته من المسلمين، في مذهبهم جميعاً.