٤ - باب الرجل يعتق من عبده يده أو رجله أو ما شبه ذلك

١٠ فقرات، ج ٨ ص ٩٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٢٨ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إصبعك حر.

    ج ٨ ص ٩٠
  2. فكان قتادة يقول: عتق العبد كله. وبه قال أحمد، وإسحاق.

  3. وروي عن الشعبي أنه قال: إذا أعتق عضواً منه عتق كله.

    وقال الليث بن سعد: إذا قال: رحمُكِ حر. فهي حرة.

  4. وهذا قياس قول الشافعي، لأنه قال، ولو قال لامرأته: بدنك (١) ، أو رأسك، أو فرجك، أو رجلك، أو سمَّى عضواً من جسدها، أو طرفاً ما كان منها طالقاً، فهي طالق.

  5. وفيه قول ثان وهو: أن الرجل إذا قال لعبده: يدك حر، أو رجلك حر، أو اصبع من أصابعك، أو سن من أسنانك، أو عضو من أعضائك، وما أشبه هذا حر، فإن هذا كلَّه لا يقع به العتق.

  6. ولو وقع العتق عليه بهذا لكان إذا قال له: دمك أو ما أشبه ذلك مما في جسده من المِرّة أو البلغم، وأشباه ذلك عتق، فهذا كله باطل لا يُعتق.

  7. هذا قول أصحاب الرأي.

    ج ٨ ص ٩١قالوا: وإذا قال لأمته: فرجك حر، أو قال لعبده رأسك حر، أو بدنك حر، وجسدك حر، أو نفسك حرة، فإن هذا كله يقع به العتق عليه. ولا يُديّنُ في القضاء.

  8. م ٥٢٢٩ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: ظفرك حر.

  9. فكان قتادة يقول: يعتق، وبه قال الليث بن سعد.

  10. وفي قول أصحاب الرأي: لا يعتق، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    قال أحمد: لأن الظُفْرَ يسقط ويذهب.