١٤ - باب قول الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر

٣ فقرات، ج ٨ ص ١٠٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٥٢ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر.

    ج ٨ ص ١٠٧فقالت طائفة: يعتِق من مال البائع، كذلك قال الحسن البصري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

    ج ٨ ص ١٠٦
  2. وفيه قول ثان وهو: أن العتق لا يقع عليه إذا باعه، لأن البيع يتم بالقول، إذا زال ملكُه لم يجزْ أن يقع العتق على المشتري، هذا قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن البيع يلزم من باع المشتري بيعاً صحيحاً، فلما باع لزمته الحرية لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع.

  3. وكان أصح على مذهب مالك أن يكون قوله موافقاً لقول الكوفي، لأنه لا يجعل للمتابعين الخيار ما لم يتفرقا.