٨ - باب الصلاة بعد الوتر

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٦٩

  1. م ٧٦٠ - واختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر.

    وقال الأوزاعي: إن شاء ركعهما.

    وقال أحمد: لا أفعله، فإن فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه.

    قال أبو بكر: يصلى إن شاء، للثابت:

    ج ٢ ص ٢٧٠(ح ٤٣٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر.

    ج ٢ ص ٢٦٩