م ٧٦٠ - واختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر.
وقال الأوزاعي: إن شاء ركعهما.
وقال أحمد: لا أفعله، فإن فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه.
قال أبو بكر: يصلى إن شاء، للثابت:
ج ٢ ص ٢٧٠(ح ٤٣٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر.