١١ - باب اختلافهم في القنوت قبل الركوع وبعده

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧١

  1. م ٧٦٣ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن

    ج ٢ ص ٢٧٣وكان الثوري، وأحمد يريان: إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة.

    ج ٢ ص ٢٧١
  2. وفيه قول ثان: كان مالك يقول: "إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة لم يكبر" .

  3. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبّر، ثم قنت.