١١ - باب اختلافهم في القنوت قبل الركوع وبعده
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧١
- ج ٢ ص ٢٧١
م ٧٦٣ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن
ج ٢ ص ٢٧٣وكان الثوري، وأحمد يريان: إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة.
-
وفيه قول ثان: كان مالك يقول: "إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة لم يكبر" .
-
وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبّر، ثم قنت.