٢٠ - باب التطوع في السفر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٠

  1. م ٧٧٤ - اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.

    ج ٢ ص ٢٨٠
  2. وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.

  3. وفيه قول ثان: وهو إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر.

    وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول جماعة من التابعين ممن يكثر عددهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. (ح ٤٤٦) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه تطوع في السفر من غير وجه.