٦ - باب الاستعانة بأهل الذمة وبأهل الحرب على أهل البغي

٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٣٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٠١ - واختلفوا في الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي.

    ج ٨ ص ٢٣٠
  2. فكان الشافعي يقول: "لا يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين، ذمي ولا حربي، ولا أحب أن أقاتلهم- يعني أهل البغي- أيضاً بأحد يستحل قتلهم مدبرين، وجرحى، وأسرى من المسلمين" .

    ج ٨ ص ٢٣١
  3. وفيه قول ثان وهو: أن لا بأس أن يستعينوا عليهم بأناس من أهل الذمة، وكذلك يستعينوا عليهم بأناس من أهل الحرب قد دخلوا دار الإِسلام بأمان، وكذلك يستعينوا عليهم بصنف من الخوارج مخالفين للذين خرجوا، إذا كان أهل الحد هم الظاهرين على الذين يستعينون هم على الخوارج. هذا قول أصحاب الرأي.