٩ - باب الحال التي يجب على المرء القتال فيه أيام الفتن، والحال التي يجب على المرء الوقوف عن القتال فيه وكف يده ولسانه
٣ فقرات، ج ٨ ص ٢٣٦
- ج ٨ ص ٢٣٦
قال أبو بكر:
م ٥٤١١ - إذا صحت الخلافة للإمام، وبايعه الجميع، فخرج عليه رجل ممن بايعه طائعاً غير مكره، ليقاتله، فعلى الناس معونة إمامهم وقتل من
ج ٨ ص ٢٣٧خرج عليه، للأخبار التي ثبتت (١) عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيها بيان ذلك، هذا أحد الوجهين.
-
والوجه الثاني: أن يفترق الناس فرقتين، يعقد كل فريق منهم لرجل الخلافة. ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم ويشكل أمرهما.
-
فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع أحد من الطائفتين للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في ذلك. وقد ذكرت (٢) الأخبار في ذلك بأسانيدها في مختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف.