٢٢ - باب التطوع على الراحلة

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٨١

  1. (ح ٤٤٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يؤمى إيمآء.

    ج ٢ ص ٢٨١
  2. م ٧٧٦ - وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي، والزبير، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، به قال طاؤس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثووي، والأوزاعى والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٢ ص ٢٨٢
  3. غير أن أحمد، وأبا ثور، كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابّة، أن يستقبل القبلة بالتكبير.

  4. (ح ٤٤٩) بحديث رويناه عن أنس.

  5. م ٧٧٧ - واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقتصر في مثله الصلاة، فكان مالك يقول: لا يصلى أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته.

    قال الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله، وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.