٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

١٣ فقرة، ج ٨ ص ٢٨٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٦٤ - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصمٌ حاضر.

    ج ٨ ص ٢٨٥
  2. ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [٢/ ٣٤٦/ألف] ، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.

  3. وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصمٌ حاضر.

  4. قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.

  5. م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].

    ج ٨ ص ٢٨٦
  6. م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

  7. ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

  8. وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا

    قال أبو بكر: الأول أصح.

  9. م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.

  10. فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

    وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

    قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢) .

  11. م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

  12. فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.

  13. ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.

    قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.