٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك
١٣ فقرة، ج ٨ ص ٢٨٥
- ج ٨ ص ٢٨٥
قال أبو بكر:
م ٥٤٦٤ - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصمٌ حاضر.
-
ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [٢/ ٣٤٦/ألف] ، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.
-
وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصمٌ حاضر.
-
قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.
- ج ٨ ص ٢٨٦
م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].
-
م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.
-
ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.
-
وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا
قال أبو بكر: الأول أصح.
-
م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.
-
فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.
وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.
قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢) .
-
م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.
-
فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.
-
ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.
قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.