٧ - مسائل
١٠ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٩
- ج ٨ ص ٢٨٩
قال أبو بكر:
م ٥٤٧٩ - وإذا وكل الرجل ببيع سلعةٍ من السلع فباعها بالأغلب من
ج ٨ ص ٢٩٠نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، فالبيع جائز، لا أعلمهم يختلفون فيه.
-
م ٥٤٨٠ - فإن باع السلعة بغير الدنانير والدراهم، فقد اختلفوا فيه.
-
فكان الشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.
وقال النعمان: البيع جائز بما باعه به مما يكون ثمناً، أجاز ذلك الموكل أو لم يجز له ذلك.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
-
م ٥٤٨١ - فإن كان وكله بالبيع، فباع بالدنانير أو الدراهم غير أنه باعه بنسيئة.
-
فالبيع في ذلك باطل، على قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور.
-
وفي قول النعمان: البيع جائز، أجاز له ما باع به، أو لم يجزه، إذا وكله بالبيع.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
-
م ٥٤٨٢ - وإذا وكل الرجل رجلاً بإجارة عبد له في عمل معلوم، فأجره في غير ذلك [٢/ ٣٤٧/ألف] العمل، أو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره، أو أمره أن يبيعه من فلان فباعه من غيره.
-
فذلك كله باطل غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
م ٥٤٨٣ - فإن تلف العبد بيد من قبضه منه فالوكيل ضامن لقيمة العبد. وبه
قال الشافعي، وأبو ثور.
- ج ٨ ص ٢٩١
وكذلك قال النعمان وأصحابه، إلا أنهم قالوا: إن أجر الوكيل العبد في غير العمل الذي أذن له فيه المولى أن يؤاجره فيه: ضمن وكان الأجر له، ويتصدق به.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.