٧ - مسائل

١٠ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٧٩ - وإذا وكل الرجل ببيع سلعةٍ من السلع فباعها بالأغلب من

    ج ٨ ص ٢٩٠نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، فالبيع جائز، لا أعلمهم يختلفون فيه.

    ج ٨ ص ٢٨٩
  2. م ٥٤٨٠ - فإن باع السلعة بغير الدنانير والدراهم، فقد اختلفوا فيه.

  3. فكان الشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.

    وقال النعمان: البيع جائز بما باعه به مما يكون ثمناً، أجاز ذلك الموكل أو لم يجز له ذلك.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  4. م ٥٤٨١ - فإن كان وكله بالبيع، فباع بالدنانير أو الدراهم غير أنه باعه بنسيئة.

  5. فالبيع في ذلك باطل، على قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور.

  6. وفي قول النعمان: البيع جائز، أجاز له ما باع به، أو لم يجزه، إذا وكله بالبيع.

    قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

  7. م ٥٤٨٢ - وإذا وكل الرجل رجلاً بإجارة عبد له في عمل معلوم، فأجره في غير ذلك [٢/ ٣٤٧/ألف] العمل، أو وكله أن يؤاجره من فلان فآجره من غيره، أو أمره أن يبيعه من فلان فباعه من غيره.

  8. فذلك كله باطل غير جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.

  9. م ٥٤٨٣ - فإن تلف العبد بيد من قبضه منه فالوكيل ضامن لقيمة العبد. وبه

    قال الشافعي، وأبو ثور.

  10. وكذلك قال النعمان وأصحابه، إلا أنهم قالوا: إن أجر الوكيل العبد في غير العمل الذي أذن له فيه المولى أن يؤاجره فيه: ضمن وكان الأجر له، ويتصدق به.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

    ج ٨ ص ٢٩١