١١ - باب الوكالة في بيع عبدين
٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٩٦
- ج ٨ ص ٢٩٦
قال أبو بكر:
م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.
-
فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.
وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.
-
م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.
-
ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.
قال أبو بكر: وهذا أصح.