١١ - باب الوكالة في بيع عبدين

٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٩٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٠١ - وإذا وكل الرجل الرجل ببيع عبدين له بألف درهم، فباع أحدهما بأربعمائة درهم.

    ج ٨ ص ٢٩٦
  2. فالبيع باطل، لأنه لم يبعهما بألف درهم كما أمره به.

    وقال النعمان، وأصحابه: إن كان الأربعمائة حصته من الألف فالبيع جائز، وإن كان أقل من ذلك لم يجز البيع.

  3. م ٥٥٠٢ - وإن لم يكن سمى له ثمناً، فباعه بأقل من الثمن الذي يساوي: فهو جائز- في قول النعمان- وإن باعه بدرهم.

  4. ولا يجوز في قول أبي يوسف، ومحمد إلا أن يبيعه بما يبيع به الناس.

    قال أبو بكر: وهذا أصح.