١٤ - باب الرجلين يوكل كل واحد منهما رجلا بعينه ببيع عبد له

٨ فقرات، ج ٨ ص ٣٠٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٥٢٥ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، ووكله آخر ببيع عبد له آخر، فباعهما هذا الوكيل صفقة واحدة من رجل بثمن واحد.

    ج ٨ ص ٣٠٣
  2. فالبيع جائز في قول الكوفي، ويكون لكل واحد منهما من الثمن بحصة عبده.

  3. وفي قول الشافعي: ينبغي أن يكون البيع فاسدا، لأنه باع عبد كل واحد منهما بثمن غير معلوم عند البيع حتى يقومان (١) ، ولم يوكل بذلك.

  4. م ٥٥٢٦ - فإن باع واحداً منهما من رجل أو رجلين بثمن مسمى، فالبيع جائز فيها، في قولهم جميعاً.

  5. م ٥٥٢٧ - فإذا باع سيد أحد العبدين العبد بيعاً فاسداً، فالوكيل على وكالته.

  6. فإن باعه الوكيل- بعد بيع المولى البيع الفاسد- بيعا صحيحاً، فهو جائز، لأن ملك الموكل على العبد قائمٌ وقت باع الوكيل.

  7. م ٥٥٢٨ - فإن باع الوكيل العبد بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري، ثم تلِف العبد في يد المشتري: فللسيد أن يُضمِّن الوكيل، لتعديه

    ج ٨ ص ٣٠٤ولدفعه إلى من لم يؤمر بدفعه إليه، لأنَّ بيعه كان بيعا فاسداً، ولم يُؤذن له أن يسلمه إلى غير مُستحِقّه (١) .

  8. والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله الطاهرين (٢) .